ونحو ذلك، نعم يحسب نقصها لو نقصت، والبذر من المؤونة فيستثنى، لكن إذا كان مزكى سابقا أو لم تتعلق به الزكاة سابقا، ولو اشتراه لم يبعد أن يقال: يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته " قلت: قال في البيان: " لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر، ويحتمل إخراج القدر خاصة، لأنه مثلي، أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليها فإن المثل معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره " وفي محكي نهاية الإحكام والتحرير وغيرهما " إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن من أجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك " وفي محكي الموجز وكشفه بعد أن ذكرا جملة من المؤن قالا: " والضابط كل ما يتكرر كل سنة بسبب الثمرة - ثم قالا -: وليس له إخراج أجرة عمله بيده من المؤونة، ولا أجرة العوامل كالثيران التي يسقي عليها ويحرث عليها، ولا أجرة سهم الدالية، وهو الجذع المركب على العين، ولا أجرة الأرض المملوكة أو المستعارة، ولو استأجر جميع ذلك أو غصب الأرض احتسب الأجرة " إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخلو بعضها من النظر، كاعتبار التكرر كل سنة في المؤونة الخارجة، مع أنه لا ريب عرفا في عد ما له مدخلية في الثمرة من المؤن وإن لم يتكرر كل سنة، كاستنباط المستقى وتحسين النخل بالتكريب ونحوه، وبناء جدران البستان وحفر النهر الذي هو العمود ونحو ذلك.
نعم قد يتوقف في كيفية إخراج غراماتها باعتبار عموم نفعها للثمرة في كل سنة، مع أنه قد يقوى خروجها أجمع من الثمرة أولا في سنة واحدة أو سنتين، للزوم التغرير بمال المالك إن لم يكن كذلك، وربما كان في خبر علي بن شجاع (1) المتقدم وغيره شهادة على ذلك وعلى خروج مثل هذه المؤن حيث لم يستفصل فيه عن العمارة المخرجة،