ينقص عن الحقة ستة وعشرون مثقالا إلا ربعا، وأما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقية فيه تسعة عشر مثقالا صيرفيا نصف من ربع البقال إلا مثقالا لأنه أربعون مثقالا صيرفيا، فإذا أردت ضبط النصاب به فعلى هذا الحساب، كما هو واضح بأدنى تأمل.
والسبب في ضبط ذلك أن هذا التقدير عندنا على التحقيق دون التقريب، فلو حصل النقصان ولو قليلا فلا زكاة للأصل، ولقوله (عليه السلام) (1): " وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ " بل قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة وبكير: (2) " فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ " وعدم صدق التقدير حقيقة مع النقصان ولو يسيرا، والمسامحة العرفية ليست من الحقائق التي يحمل عليها الاطلاق، على أنه قد صرح بعدم العبرة بها في الجملة في الخبر المزبور، نعم لا عبرة بما جرت العادة به من ممازجته للنصاب من غيره كالتراب اليسير والتين كذلك والشعير في الحنطة ونحو ذلك مما لا يخرج به عن الاسم، بل أقصاه تعدد الأصناف عرفا، أما إذا كان كثيرا لا يتسامح فيه في العرف فلا يغتفر، بل لو كان أجنبيا قد مزج بصنف خالص عنه قدح في العفو وإن لم يكن كثيرا، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فما عن بعض الجمهور من أن التقدير تقريب لا تحقيق لأن الوسق حمل وهو يزيد وينقص واضح الضعف، لأن المعتبر التقدير الشرعي لا اللغوي.
ثم إن المحكي عن المنتهى أنه قال: " النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، واعتبر الوزن للضبط والحفظ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة