يجبر بالجنس الآخر) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) (كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر) وهكذا فلا يجبر أحدهما بقيمة الآخر ويتمم به النصاب ويخرج منه الزكاة، خلافا لبعض العامة فضم الذهب إلى الفضة، لاتفاقهما في كونهما ثمنا، والحنطة إلى الشعير للاشتراك في القوت، وهو اجتهاد في مقابلة النص والاجماع والأصول، قال زرارة (2) في الصحيح: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء وقال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا يزكي شيئا منهن، لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة " وأما موثق إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا عليها في الزكاة شئ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات " فشاذ مطرح، أو محمول على التقية، أو على زكاة التجارة، أو على ما عن الشيخ من احتمال إرادة بلوغ الفضة خاصة، لكنه بعيد جدا مناف للتعليل وغيره، واحتمال كونه خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها لا تجب فيه