وما فيه من الاجمال السابق في الهبة غير قادح.
فمن الغريب بعد ذلك ما في انتصار المرتضى من " أن ابن الجنيد قد عول على أخبار رويت عن أئمتنا (عليهم السلام) تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه، ويمكن حمل ما تضمن من تلك الأخبار أنها لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى " وفيه مضافا إلى ما عرفت أنه يمكن حملها على الندب، وما نسبه إلى جميع المخالفين لم نتحققه، نعم هو منقول عن الشافعي وأبي حنيفة والمحكي عن أحمد ومالك الوجوب، والمشتهر في زمن الصادق (عليه السلام) كما قيل مذهب مالك، فهو أولى بالتقية، كل ذلك مضافا إلى عدم معلومية بمذهب القائلين بعدم السقوط بالفرار أنه بالنسبة إلى جميع أفراده بالسبك والاتلاف وغيرهما أو خاص بالبعض وأنه بالنسبة إلى سنة الفرار أو كل سنة، وأنه عام لابتداء تملك المال على وجه لا تتعلق به زكاة فرارا منها أو خاص بما لو ملكه كذلك ثم أراد الفرار باعدام شرط أو إيجاد مانع، والمحكي عن المرتضى (رحمه الله) أنه تعرض للسبك خاصة كابن زهرة في الغنية والحلبي في الإشارة، أو مع إبدال الجنس بغيره، وعن اقتصاد الشيخ أن من فر في الغلات بنقصها عن النصاب لم تسقط عنه، ولم يتعرض لغير ذلك، وفي الوسيلة لغير المنقوش المضروب، وقال في الخلاف: " من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو إما أن يبادل بجنس مثله أن بادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة فإنه لا ينقطع الحول ويبني، وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة وما أشبه ذلك انقطع حوله واستأنف الحول في البدل الثاني - وقال -: يكره للانسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه