(عليه السلام) (1) في حسن يزيد بن معاوية لمصدقه: " ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟
فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، فإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه " وفي رواية أخرى (2) " فإن ولى عنك فلا تراجعه " مؤيدا ذلك كله بأن الاخراج حق له، لكونه ولاية كولاية الوكيل، كما هو حق عليه، ولأنه لا يعلم غالبا إلا من قبله، لعدم انحصار المستحق حتى يستعلم، خصوصا وقد جاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه، ولأنه عبادة فيقبل قوله في أدائها (ولم يكن عليه بينة ولا يمين) في ذلك وإن كان مخالفا للأصل بلا خلاف أجده، نعم في الدروس يصدق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه بعد الحكم بتصديقه في عدم الحول بغير اليمين، قيل: ولعله لكون الأولى على خلاف الأصل دون الثانية، لكن مقتضاه ثبوته في كل ما كان من هذا القبيل حتى الاخراج، اللهم إلا أن يفرق بينه وبين غيره بأنه عبادة، فلا يكلف البينة على أدائها بخلاف غير الاخراج.
(و) كيف كان ف (- لو شهد عليه شاهدان) بأنه قد حال الحول أو أن المال موجود غير تالف (قبلا) لعموم ما دل على قبول البينة، ولا معارض له حتى الحسن المزبور (3) الظاهر في غير المفروض، أما لو شهدا بعدم الاخراج فإن كان مع دعوى المالك الاخراج في صورة يمكن الشهادة بنفيها، كأن يقول: دفعت الزكاة إلى هذا المستحق في اليوم الفلاني من غير محاسبة عليه بدين ونحوه فشهدا بأنه لم يكن في ذلك اليوم في هذا البلد ودفعت الشاة الفلانية في يوم كذا فشهدا بأنها قبله ونحو ذلك فلا إشكال في القبول، لأنه وإن كان نفيا إلا أنه باعتبار كونه شيئا مخصوصا يرجع إلى