العين، ويكون الحكم كما لو طلقها بعد الاخراج كذلك، واحتمله في البيان، قال:
" ولو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها، فإن طلق بعد الاخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى، وإن طلق قبل الاخراج احتمل أن لها الاخراج من العين وتضمن للزوج، فلو اقتسما قبل الاخراج فالأقوى صحة القسمة وتضمن للساعي، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج، ثم هو يرجع عليها، ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم تسقط زكاة ما أخذ الزوج، لرجوع عوضه إليها، وهو البضع، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الاخراج " وكذا الدروس، قال: " ولو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها وفي جواز القسمة هنا نظر، أقربه الجواز وضمانها، وبه قطع في المبسوط، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج، ورجع الزوج عليها، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء، لرجوع العوض إليها ".
قلت: لا يخفى عليك - بناء على ما ذكرنا سابقا من التعلق بالعين على جهة شركة الإشاعة - أن المتجه استحقاقه النصف كملا من العين، لعدم المعارضة بين الخطاب به والخطاب بالزكاة بعد فرض الإشاعة في كل منهما، فكل شاة مثلا نصف منها للزوج وجزء من أربعين جزء للفقير، فهو حينئذ كالنصف مثلا والثلث في المواريث، ويختص النقصان حينئذ في نصيبها خاصة، لأن الباقي بعد إخراج الحصتين لها، نعم لو أن خطاب الزكاة يقتضي شاة مخصوصة أو شاة كلية مرددة اتجه حينئذ انتقال نصف الموجود له، وغرامة ما فات بالزكاة عليها، ومن ذلك ظهر لك أن ليس لها الاخراج من العين قبل القسمة كما عن المنتهى والتحرير التصريح به، لكون المال مشتركا بينها وبين الزوج والفقراء، بل عن الشافعي المنع من القسمة قبل أداء الزكاة إلا أن تنتقل إليها بضمان ونحوه، فتختص الشركة بينها وبين الزوج، فتصح القسمة، نعم يمكن أن يقال بصحة