وهكذا في الثلثين والثلث وغيره، بل في محكي التذكرة والتحرير لو كان كله مراضا والفرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا، لأن في الفرض صحيحا، بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض، قال في الأول: فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستة وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءا من صحيحة وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة، لكن قد يشكل ذلك بأن الفريضة لا ينظر إلى قيمتها أصلا إلا إذا أخرجت من غير الجنس أو من غير المقدر شرعا، أما إذا أخرج ما يقع عليه الاسم شرعا فإنه يجزي ولا ينظر إلى القيمة، نعم يستقيم الاخراج فيما إذا كانت الفرائض متعددة كبنتي لبون من ست وسبعين نصفها مراض، فإنه يجزي إخراج صحيحة ومريضة، وكذا إذا أخرج القيمة فإنه يراعى فيها الصحة والمرض، ومما يؤيد ذلك أنك قد عرفت فيما تقدم سابقا عدم إجزاء المريضة والهرمة وذات العوار، والمراد اعتبار أن لا تكون الفريضة إحدى الثلاث، فيكون الحاصل أنه في الأربعين شاة شاة ليست إحدى الثلاث، وأظهر أفراد ذلك ما لو كان النصاب جميعه أو معظمه صحيحا والباقي مريضا أو ذات عوار، ومقتضاه وجوب شاة منه ليست إحدى الثلاث، وهو أحد صور التلفيق، مع أنه لم يلحظ فيه التقسيط، بل قد ينقدح من ذلك عدم اعتباره في القيمة أيضا، ضرورة كونها عوض الفريضة التي لم يعتبر الشارع فيها ذلك، فليست هي حينئذ إلا كفريضة النصاب المختلف بالجودة والأجودية، فإن الظاهر عدم مراعاة التقسيط فيه سواء أخرج الشاة مثلا أو قيمتها، نعم يعتبر في الشاة أن تكون من أواسط الشياه، للانصراف الذي عرفته سابقا، ويختص إجزاء المريضة مثلا فيما إذا كان النصاب كله مريضا لما سمعته، لعله لذا قال في المدارك: متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، لاطلاق النهي عن إخراجها، بل يتعين إخراج الصحيح إلا أني لم أجده لغيره، نعم لعله ظاهر الرياض أيضا، فلاحظ وتأمل.
(١٥٧)