اختصاص الحق به - أن المتجه حينئذ الرجوع بالثمن على النسبة كما هو مقتضى الإجازة، اللهم إلا أن يكون ذلك معاوضة عنه، وهو كما ترى.
نعم لو ضمن المال قبل البيع وقلنا بصحة الضمان له على معنى أن له نقل المال إليه بالقيمة في ذمته اتجه حينئذ الجواز لحصول الشرط، لكن في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) " قلت للصادق (عليه السلام): رجل لم يزك إبله وشاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى، قال: نعم تؤخذ زكاتها وتبع البائع أو يؤدي زكاتها البائع " واحتمله في البيان، قال: " إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا، وفي قدر الفرض يبنى على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض الصفقة، فإن أخرج البائع من غيره ففي نفوذ البيع فيه أشكال من حيث أنه كإجازة الساعي، ومن أن قضية الإجازة تملك المجيز الثمن، وهنا ليس كذلك، إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالفا له في القدر " قلت: يمكن أن يكون بمنزلة الإجازة له في ضمانه إياه ونقله إليه، ثم قال: " وعلى القول بالذمة يصح البيع قطعا فإن أدى المالك لزم، وإلا فللساعي تتبع العين، ويتجدد البطلان ويتخير المشتري، وعلى الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان ويخرج من غيره، وعلى الجنابة يكون البيع التزاما بالزكاة، فإن أداها نفذ، وإن امتنع تتبع الساعي العين، وحيث قلنا بالتتبع لو أخرج البائع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري، ويحتمل عدمه، إما لاستصحاب خياره، وإما لاحتمال استحقاق المدفوع، فتعود مطالبة الساعي " قلت:
فيه أن المتجه على الأول عدم تبعية الساعي العين، لعدم تعلق الحق بها كما هو الفرض، وقد يقوى الصحة على الثاني إذا تعقبه الفك بأداء الزكاة من غيره على ما تسمعه إن شاء الله في كتاب الرهن، وكأنه عرض بما ذكره لما في التذكرة، قال: " فإذا باع النصاب