بعض العامة، ثم قال: " ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين إنما هو لئلا يؤدي الاخراج من العين إلى التشقيص، وهو هنا حاصل، نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسنا، كما لو كان عنده من كل نصاب " وفيه أن التشقيص لازم بناء على ما سمعته سابقا من كيفية تعلقها بالعين، بل عند التأمل مرجع هذا الاحتمال إلى القول بالتقسيط السابق، ضرورة أنه مع فرض عدم الفريضة التي قيمتها ما عرفت ينتقل إلى التنصيف المزبور في القيمة، بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد الشركة عند التأمل، نعم هو مناف لاطلاق ما دل على إجزاء مسمى الفريضة كمنافاة القول بالتقسيط لذلك، وكشف الحال بناء على ما ذكرناه من كيفية تعلق الزكاة في العين وأنها على الإشاعة وأن هذه المسماة بالفريضة ذكرت ضبطا لتلك الحصة المتعلقة بالمال، ومن هنا انصرفت إلى الوسط من المسمى، فلا يجزي الأدنى، ولا يكلف الأعلى، وحينئذ لا تفاوت في كون النصاب جميعه من الجاموس أو من البقر أو مجتمعا بعد فرض كون الجميع من جنس واحد هنا، والحصة واحدة، لتقديرها بأقل أفراد الوسط من الجنس، فإذا دفعه من أي صنف يكون أجزأ، لصدق الامتثال، وإن تطوع بالعالي من أفراط الوسط زاد خيرا كما لو تطوع بأعلى أفراد الجنس، نعم لا يجزيه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد الجنس، لأنه أدنى الجنس حينئذ، وقد عرفت تقدير حصة الفقير بغيره، بخلاف الوسط من أي صنف يكون، فإذا كان الأمر كذلك لم تكن قاعدة الشركة تقتضي التقسيط المزبور.
نعم لو كان هناك خطابان: أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب والآخر يقتضي تبيع البقر اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة، لا ما نحن فيه الذي ليس فيه إلا خطاب واحد، وهو قوله (عليه السلام): " في كل