ونحوه مما كانت الفريضة فيه ليست من جنس النصاب، فيعلم أن باقي الخطابات كذلك لأن الجميع من مذاق واحد، وبأنه لو كانت في العين لم يجز للمالك الاعطاء من غير العين حتى القيمة، مع أن الاجماع المحكي عن جماعة على جوازه، بل يمكن تحصيله، مضافا إلى ما دل على إعطاء القيمة، وصحيح عبد الرحمن (1) الآتي المشتمل على تأدية الزكاة من غير العين أيضا - في غير محله، ضرورة معلومية المجازية في استعمال " في " في السبب وكثرته بعد التسليم غير مجدية، بل لو سلم مساواته للحقيقة أمكن ترجيح الظرفية بما عرفت من النصوص وغيرها، فيجب حينئذ ارتكاب التجوز في نحو قوله (عليه السلام):
" في خمس من الإبل شاة " بإرادة أن له في الإبل الخمسة مقدار نسبة الشاة إليها، ويكون المراد حينئذ من ذكر الشاة ضبط الحصة المشاعة، بل الظاهر إرادة ذلك في جميع خطابات الزكاة التي لم ينص عليها بالحصة المشاعة كالغلات، لكون الجميع باعتراف الخصم على مذاق واحد، فقوله: في الست وعشرين بنت مخاض مثلا أي فيها ما يقابل بنت المخاض ضرورة عمومية الخطاب للتي فيها بنت مخاض ولغيرها مما لا يمكن كون المراد منه فيها نفس بنت المخاض، بل التي فيها لا تتعين زكاة عند القائلين بتعلقها بالعين، ضرورة كونها جزء النصاب الذي تعلق الزكاة بجميعه، فليس المراد من الجميع حينئذ إلا ضبط الحصة المشاعة بذلك، حتى قوله (عليه السلام) (2): " في أربعين شاة شاة " ويرجع الجميع إلى معنى ما ذكروه في الغلات المصرح فيها بالحصة المشاعة، فلا حاجة حينئذ إلى التفصيل بين كون الفريضة من جنس النصاب وعدمه، فالأول الزكاة منه في العين بخلاف الثاني، إذ قد عرفت أن الجميع من واد واحد، ولعل الداعي إلى ذكرها بهذا الطريق بعد كونه أحد الطريقين أنه قد تنتهي الحصة إلى ما لا تضبطه الكسور المعروفة من