القسمة مراعاة بالأداء على نحو ما سمعته في بيع النصاب، ولا فرق في الحكم المزبور بين طلاقها قبل التمكن من الأداء أو بعده، ضرورة حصول ملك الفقير بحول الحول، وعدم معارضة ما ثبت للزوج بالطلاق له، مضافا إلى تأخره عن خطاب الزكاة كما هو الفرض، فلا حاجة إلى التعليل برجوع العوض إليها، وهو البضع.
فمن الغريب ما عن التحرير من أن الوجه سقوط نصف الفريضة، وأغرب منه التعليل له بأنه كالتلف قبل التمكن، ولم يثبت عنده عوضية البضع، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين، وعدم بناء المسألة على عوضية البضع وعدمها، على أن المحكي عنه والمنتهى أنه قرب وجوب الزكاة فيما لو انفسخ النكاح بعيب وسقط المهر كله، وإن ضمنت قدر المأخوذ فيها، ولا فرق بين المسألتين، اللهم إلا أن يخصا ذلك بما إذا كان بعد التمكن وإن كان هو غير مجد لهم في الحكم في أصل المسألة، لأن التمكن من الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب، والفرض أن خطاب النصف أو الكل حصل بعد خطاب الزكاة، فهو كما لو كان تالفا من يدها، وهو واضح.
هذا كله فيما لو طلقها قبل الاخراج من العين، أما لو كان بعده فالمتجه أخذ نصف الموجود وغرامة نصف قيمة المخرج في الزكاة أو نصف مثله إن كان مثليا، ولا ينحصر حقه في الباقي وفاقا لما سمعته من الدروس والبيان، وهو المحكي عن التذكرة في آخر كلامه خلافا للمحكي عن المبسوط والتحرير وغيرهما، فحصروه في الباقي، بل ربما استظهر من المتن والقواعد ومحكي المنتهى، ولعله لاطلاق كلامهم وإن كان قد يحتمل كون موضوع المسألة في كلامهم ما كان قبل الاخراج، وقد عرفت أن التحقيق فيها ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى ما ذكرنا، لما عرفت من أن نصف المهر حقيقة الحصة المشاعة في جميع أجزائه، فمع فرض تلف شئ ولو بالانتقال إلى الغير يسقط من النصف على النسبة، وإن غرمت له القيمة أو المثل، لأنه في يدها مضمون