على وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لمصدقه الذي أرسله إلى بادية الكوفة، قال فيه:
" إذا أتيت ما له فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، فقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فأفض حق الله منه، فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله فيما له " الحديث. وقال الصادق (عليه السلام) لمحمد بن خالد عامل المدينة (1) في حديث: " مر مصدقك إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين، ثم يتخير صاحبها أي القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه إليه ثم ليأخذ منه صدقته، فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد " الحديث.
إنما الكلام في أن للمالك الخيار في أي فرد بحيث ليس للساعي معارضته ومنازعته واقتراح القرعة عليه أولا قولان، المشهور، الأول، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، لأنه المخاطب بايتاء الزكاة، فيدفعها على مقتضى ما خوطب به يتحقق امتثاله، وظهور الخبرين المزبورين وغيرهما، خلافا للشيخ وجماعة فالقرعة مع المشاحة، وإليه أشار المصنف بقوله: (فإن وقعت المشاحة قبل يقرع حتى يبقى السن التي يجب فيها) بل عن بعضهم لزومها ابتداء، إلا أنه في غاية الضعف، لظهور النصوص في أخذها بدونها، بل يمكن دعوى القطع من ملاحظة ما ورد (2) في دفع المالك الزكاة