الواجب حينئذ ذلك فما فوق يدفعها منع الأولوية، لعدم تنقيح العقل والنقل لها، وخبرا الجبر لا دلالة فيهما على ذلك، بل ربما يدلان على العكس، فتأمل جيدا.
وكذا لا تجزي بنت المخاض عن الخمس شياه وإن أجزأت عن الست والعشرين بل لا تجزي عن الشاة إلا على وجه القيمة، لكن في الدروس والبيان " أنه يجزي فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى " وزاد في الأول " وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان " قلت: قد عرفت أن أقواهما العدم، وأما الأول فهو متجه فيما إذا لم يكن عنده الفرض وكان علو الأعلى بدرجة، ضرورة إجزائه في هذا الحال مع أخذ الجبر، فبدونه أولى، على أن الجبر حق للمالك فله إسقاطه، بل يمكن القول باجزائه في حال وجود الفرض وإن كان ظاهر النصوص والفتاوى في بادئ النظر اعتبار عدم الفرض في الاجزاء، بل صرح به بعضهم، إلا أن التأمل الجيد يقضي بعدم إرادة الشرط حقيقة من ذلك، وإن المراد بيان قيام هذا الفرد مقام الفرض، وأن المالك بالخيار، لجريان هذا الشرط مجرى الشرط الغالب في عدم إرادة المفهوم منه، وأن مثل هذا الكلام يقال في مقام التخيير، خصوصا إذا كان الفرد الأول أهم وأفضل، لا أن المراد الترتيب في الوجوب، وحينئذ يكون الحال في ذلك نحو مما سمعته منا في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض، بل العارف بلسان الشرع يعلم أن الشارع لم يقصد الوجوب الترتيبي حقيقة من ذلك، بل لا يعلق الوجوب على الوجود عنده وإن كان متمكنا من الشراء، ولم يبين أن المدار على زمان الخطاب أو إلى حال الأداء ولا غير ذلك مما لا يخفى على ذي اللسان والعارف بلحن خطابهم عدم تساهلهم على تقدير الوجوب فيه، فتأمل جيدا، وحينئذ يتجه الاجزاء من غير أخذ جبر، لأولويته منه معه، وفي المحكي عن المبسوط لو كانت عنده بنت مخاض إلا أنها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها، ولعل فيه استئناسا لما قلناه، كما أنه قد يستأنس له بما صرح به