الإبل، قال: " وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا " فما عن الصدوقين والجعفي - من أن التفاوت بين بنت المخاض واللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها مع أنه نادر كما قيل - مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد نعم قد يقوى ما في التذكرة والمسالك ومحكي الميسية من جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم، حملا لما في الخبرين المزبورين على المثال، وإلا كان جمودا مستهجنا.
ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام عليه السلام دون الفقير والفقيه، لكن عن الموجز وكشفه ذلك، لأنه نوع معاوضة فتتوقف على الوالي، وفيه - مع أن الفقيه كذلك - منع كونه معاوضة موقوفة على ذلك، بل هي حكم شرعي (و) لذلك كان (الخيار في ذلك إليه لا إلى العامل) كما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، فإذا دفع الناقص مع الجبر فقد دفع ما وجب عليه كالقيمة، وصرح غير واحد أيضا بأن الحكم كذلك (سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه) بل لا أجد فيه خلافا، لاطلاق الدليل، نعم استشكل الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وسبطه وبعض من تأخر فيما إذا نقصت