قيمة المدفوع من المالك عن الشاتين والعشرين درهما أو ساوته من إطلاق النص، ومن أنه كأنه لم يؤد شيئا، بل استوجه سيد المدارك والبهبهاني في شرحه عدم الاجزاء، حملا للرواية على ما هو المتعارف والغالب في ذلك الزمان، وفيه أن مقتضى ذلك مراعاة القيمة وقت الدفع، فإن ساوت قيمة الواجب أجزأ وإن نقصت أتمها بما يكملها زادت التكملة على الشاتين أو العشرين درهما أو نقصت، وإن زادت أخذ التفاوت كذلك، وهو كما ترى مخالف لظاهر النص والفتوى، والمتجه اعتبار ذلك على حسب هذا التقدير الشرعي الذي مبناه بحسب الظاهر ملاحظة الحال في ذلك الزمان، فلا عبرة بالتفاوت في غيره زيادة ونقصا، فلو فرض كون الأدنى سنا أزيد قيمة من الواجب أو مساويا لم يكن للمالك دفعها بلا جبر، للنص، ومن ذلك وما تقدم يعلم أنه ليس على حسب المعاوضات المعتبر فيها التراضي ونحوه، نعم لو أراد المالك عوض المقدر شرعا أو أزيد منه اعتبر التراضي حينئذ بينه وبين الإمام عليه السلام أو وكيله العام أو الخاص أو الفقير، هذا. وفي المسالك إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع، وإن كان الآخذ ففي محل النية إشكال، ثم استقرب إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير ما يجبر به الزيادة، فيكون نية وشرطا لا نية بشرط، قلت: كأن الاشكال لأن إيقاع النية على ما عدا الجابر يشكل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له، فلا يبقى شئ، وجعل التراضي على جزء ما من المدفوع مقابل للجابر وإيقاع النية على ما عداه يشكل بعدم لزوم التراضي، فليس حينئذ إلا الطريق المزبور، فتأمل جيدا.
(ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية على الأظهر) الأشهر، بل المشهور نقلا وتحصيلا بل في المدارك أنه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف اقتصارا فيما خالف الضوابط