ومن العين أفضل، وكذا في سائر الأجناس) وتفصيل البحث في ذلك أنه لا خلاف معتد به في الاجتزاء باخراج القيمة في غير الأنعام، بل في المعتبر والتذكرة والمفاتيح وظاهر المبسوط وإيضاح النافع والرياض على ما حكي عن بعضها الاجماع عليه، وفي صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) " سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة يحل ذلك له، قال: لا بأس " وصحيح البرقي (2) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) " كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه (عليه السلام) أيما تيسر يخرج " وهو ظاهر في عموم جواز كل ما تيسر الشامل إذا تيسرا معا، ضرورة الصدق حينئذ على كل منهما أنه تيسر، فلا وجه للمناقشة في دلالته على الاجزاء مطلقا، إلى غير ذلك مما يدل على الاجزاء، فما عن أبي علي من منع إخراج القيمة مطلقا في غير محله بعد ما عرفت، مع أن المحكي عنه في شرح اللمعة للإصبهاني التصريح بموافقة المشهور، إنما الاشكال فيها في الأنعام، والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ذلك أيضا، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر الانتصار والاقتصاد والسرائر الاجماع عليه، بل قيل:
إنه قد يظهر ذلك من المبسوط أيضا ويلوح من التنقيح لفحوى ما سمعته في غيرها، بل قيل: إنها أولى بالجواز، بل قد يظهر من قوله (عليه السلام): " أيما تيسر " أن المدار على الميسور، يل ربما يدعى العموم فيه للجميع وإن كان أول السؤال خاصا، بل لا ريب في عدم ظهوره بالخصوصية، بل لعل الظاهر منه عدمها.
بل قد يومي أخبار الجبر (3) في الجملة لذلك أيضا، بل في الغنية بعد ذكر الجبر