(و) كيف كان (من وجبت عليه سن) من الإبل (وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والذخيرة والحدائق الاجماع عليه، وفي خبر سبيع (1) عن أبيه عن جده عن جد أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " كتب له في كتابه الذي كتب بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، فمن لم يكن عنده ابنة محاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ " الحديث.
ومثله روى زرارة في الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث زكاة