رجل كان له مائنا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال: إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ".
إنما الكلام في استقرار الوجوب به أو توقفه على تمام الثاني عشر بحيث لو اختل أحد الشروط فيه انكشف عدم الوجوب، قيل: وعلى الأول يحتسب الثاني عشر من الثاني، وعلى الثاني يحتسب من الأول، قولان أولهما للمدارك والإيضاح والموجز وكشفه وحاشيتي القاضي ملا سراب وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو ظاهر الأصحاب كما اعترف به في محكي الكفاية والذخيرة والرياض، بل كاد يكون صريح بعضهم كالفاضل في الإرشاد وغيره، وثانيهما للشهيدين والكركي والميسي وغيرهم، وفي التذكرة إشكال والأقوى الأول، لظاهر الحسن المذكور المعتضد بظاهر الفتوى وظاهر معاقد الاجماعات وما في المسالك - من أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن ذلك، لكن في طريقه كلام فالعمل على الثاني متعين - واضح الضعف، ضرورة معلومية قبول هذا الحسن هنا، للاجماع على العمل به في الجملة، على أنه ليس في طريقه سوى إبراهيم بن هاشم، وهو بمرتبة من العدالة، بل يمكن أن يكون عدم نصهم على توثيقه لكونه أجل من ذلك، مضافا إلى عمل الأصحاب به في غير المقام، بل هو نفسه قد عمل به أيضا، فلا ينبغي التوقف في ذلك من هذه الجهة، كما أنه لا ينبغي التوقف في المختار لاقتضائه الحقيقة الشرعية في لفظ الحول، وهو مع أنا لم نجد له استعمالا في غير هذا الحسن لا يتم على ما ذكروه لها من العنوان بما كان حقيقة في لسان المتشرعة، ومن المعلوم عدمه هنا، إذ يمكن عدم اقتضائه ذلك، بل ولا المجاز الشرعي في لفظ الحول، بل التجوز في حولان الحول على أن يكون المراد تمام الأحد عشر الذي لا يتحقق إلا بدخول الثاني عشر، فالحول حينئذ باق على معناه اللغوي والعرفي أي الاثني عشر شهرا، إلا أن