الأول أخرج عنه الزكاة منفردة فلا يجوز اعتباره منضما مع الغير في ذلك الحول، ولو قيل بسقوط حكم اعتبار النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان حسنا، أما لو ملك تمام النصاب الثاني بغير زيادة - مثلا ملك إحدى وثمانين بعد مضي ستة أشهر على أربعين - لم يجب عليه عند تمام سنة الزيادة شئ، لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأربعين " ونحوه عن التحرير أيضا، وفي شرح الفاضل الإصبهاني " أنه لو أوجب عند تمام الأول شاة وعند تمام الثاني شاة ونصفا لم يلزم ضرر على المالك أو المستحق ".
قلت: لا تساعد عليه الأدلة، كما أنها لا تساعد على ما ذكره من الأقرب، ضرورة صدق ملك الأربعين حولا عليه في أثناء حول الزيادة، فالمتجه ملاحظة حول لكل منهما، قال في الدروس: ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل بعد خمس وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون أو مائة وأحد وعشرين من الغنم وعنده أربعون فلكل حول بانفراده، ولو كان غير مستقل كالأشناق استأنف الحول للجميع عند تمام الحول الأول على الأصح، ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشاة بحالها، وكذلك إلى خمس وعشرين، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، وقيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول، ورد بثلم النصاب بمستحق المساكين، فاشترط زيادة واحدة، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر، قلت: مثله يرد على ما في القواعد أيضا حيث قال: " ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة، ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها، وأحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند