بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله، فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة، وعند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنة، أو يجب فريضة الأول عند حوله، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع، فإذا جاء الحول الثاني للأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا، فيخرج في مثال البقر في الحول الأول للأمهات تبيع، وللعشر عند حولها ربع مسنة، فإذا جاء الحول الآخر للأمهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة، ويبقى هكذا دائما، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي الحول الأول ثم استئناف حول واحد للجميع أوجه، أوجهها الأخير وفاقا للفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني والأستاذ في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني على ما حكي عن بعضهم، لوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله، لوجود المقتضي، وهو اندراجه في الأدلة، وانتفاء المانع ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول، للأصل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (1): " لا ثنى في صدقة " وقول أبي جعفر عليه السلام (2):
" لا يزكى المال من وجهين في عام واحد " ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض.
ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارا من تثنية الصدقة، وإلى أكثر ذلك يرجع ما في الروضة وغيرها وإن كانت العبارة لا تخلو من قصور، قال: " أما لو كان غير مستقل ففي ابتداء حوله مطلقا أو مع إكماله للنصاب الذي بعده أو عدم ابتداء حوله حتى يكمل الأول فيجزي الثاني لهما أوجه، أوجهها الأخير، فلو كان