يكون أبدا في العشرين أربع شياه وفي الست شاة، ويحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع (الست خ ل) ويحتمل أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، ثم يجب في المجموع بنت مخاض ولكن بالتوزيع بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزء من بنت مخاض، وإذا تم حول الست وجب ستة أجزاء منها، ويحتمل أن يكون الواجب إذا تم حول العشرين أربع شياه ثم إذا تم حول الست بنت مخاض إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياه في الجزء من الحول الأول الذي ملك فيه الثاني، مثلا إذا ملك الست في منتصف الحول فالعشرون في النصف الأول من الحول أربعة نصب، وفي النصف الثاني جزء من النصاب السادس، فإذا تم الحول الأول أدي أربع شياه، فإذا تم حول الست ظهر أن نصف الأربع شياه للنصب الأربعة والنصف الآخر للنصاب السادس، فهو بإزاء نصف ما يتوزع عليها من أجزاء بنت مخاض، وهي العشرون، فشاتان بإزاء عشرة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض، ولكن الأقوى الأول الذي هو مقتضى إطلاق الأصحاب أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلا، وكذا الكلام فيمن ملك خمسا أولا ثم ملك عشرين.
ومنه يعلم ما في المحكي عن المنتهى " من أنه لو ملك أربعين شاة ستة أشهر مثلا ثم ملك تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الأولى شاة، وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند أخذ الزكاة من الأول؟ الأقرب الأول، لأنه يصدق عليه وقت ابتداء الملك أنه ملك مائة وإحدى وعشرين، فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجبت عليه شاتان فيجب عليه في سنة ونصف ثلاث شياه، إلا أنه يبقى فيه إشكال من حيث أن النصاب