أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا، ومقتضى ذلك عدم الجواز كما هو صريح المسالك، قال: " إنه يشترط فيه أي القهر بقاء النصاب، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه، ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه، ولو وجده تاما أخذهما كما بأخذها من المسلم الممتنع من أدائها، ويتولى النية عند أخذها منه ودفعها إلى المستحق " انتهى، وللنظر فيه مجال، لعدم الدليل على ما ذكره من الشرط كما اعترف بعدم الوقوف عليه في المدارك، بل لولا ظهور الاجماع على عدم الضمان مع الاسلام إذا كان هو المتلف لتوجه الضمان، لعدم ثبوت جب الاسلام الخطاب بما في ذمته من أموال الناس، فتأمل جيدا في ذلك وفيما ذكره من النية، بل وما في المحكي عن المنتهى من أنه لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثم أسلم سقطت عنه، أما لو أخذها غيرهما فلا تسقط، ولعل مراده الرجوع بالمأخوذ مع بقاء العين، فتأمل، والله أعلم.
هذا كله في الكافر (و) أما (المسلم) ف (- إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن) للأصل وغيره (ولو تمكن أو فرط ضمن) لقاعدة الأمانة، وخصوص حسن ابن مسلم (1) وغيره مما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله.
(والمجنون والطفل لا يضمنان) ما يتلف (إذا أهمل الولي على القول بالوجوب في الغلات والمواشي) بلا خلاف ولا إشكال، إنما الكلام في ضمان الولي، ولا يبعد تضمينه لخطابه بالاخراج، فيجري مجرى المالك، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك على تقدير الندب، والله أعلم.