يكنزه " إلى آخره. وقال الطيار (1): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقلت:
أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز قال: نعم ما أكثره، فقلت: فيه الزكاة قال: فزبرني ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة " ويقرب منه خبر جميل (2) عنه (عليه السلام) أيضا، وفي مرسل القماط (3) " أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة فقال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة، وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، فقال السائل: فالذرة فغضب (عليه السلام) ثم قال: كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال:
إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع وغيرها.
وقال علي بن مهزيار (4): " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب