(عليه السلام) " عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول ".
ولا يعارض ذلك باجماع الخلاف الموهون بمصير من عرفت إلى خلافه، وخبر عبد العزيز (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟
قال: كل دين يدعه، وهو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة " وخبر عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه " وخبر الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" في رجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، فإنما الزكاة على صاحب المال " وشموله لغير المطلوب غير قادح بعد التفصيل في النصوص المزبورة، لوجوب حمل المطلق على المقيد، ونحوه جار في نصوص الخصم أيضا، لأنه لا يخفى عليك اعتبار المقاومة في حمل المطلق على المقيد، ولا ريب في انتفائها هنا، لما سمعت، مضافا إلى موافقة ما دل على ثبوتها في الدين لجم غفير من العامة، وإلى ما سمعته من خبر الحميري الذي لم يقبل التقييد، فالمتجه حينئذ طرحها أو حملها على الاستحباب أو التقية أو على زكاة التجارة، وربما كان في موثق سماعة (4) وغيره إيماء إليه، خصوصا ما في ذيل الأول، فإنه كاد يكون صريحا في ذلك، فلا حظ وتأمل.
ولو كان الدين حيوانا فأولى بعدم وجوب الزكاة، لعدم صدق السوم، ولعله لذا صرح بنفيها في محكي المبسوط الذي قد سمعت القول منه بالوجوب فيه، لكن قد