غيره يقتضي عدم الفرق بين كونه مما يعتبر فيه الحول كالأنعام، أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات كما صرح به في المسالك وغيرها، لكن في المدارك " هو مشكل جدا، لعدم وضوح مأخذه، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء، فيجري في الحول من حين عوده، ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه، ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا " قلت: قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد الاجماعات وغيرها الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص، كما هو واضح، بل قد يناقش ما فيها أيضا والبيان و الروضة - من أنه إنما تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه، فيجب فيما زاد على الفداء، بل زاد في الثالث الاستعانة ولو بظالم، وإن تردد فيه في البيان فقال: وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر، و كذا الاستعانة بظالم، أما الاستعانة بعادل فتمكن - بأنه مناف لاطلاق الأدلة، ضرورة صدق كونه مغصوبا على كل حال، اللهم إلا أن يقيد ذلك بقوله (عليه السلام) في الموثق (1): " وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " وهو مع أنه في المال الغائب قال الأستاذ الأكبر في شرحه للمفاتيح: الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله، لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيعه على نفسه إلا أن يكون أولى من تضييع الكل عليه عقلا وشرعا حالا و عاقبة.
ومن ذلك يظهر لك الكلام في المجحود، فإنه كما عرفت قد صرح غير واحد بسقوط الزكاة فيه لكن قيدوه بما إذا لم يكن عنده بينة، ومقتضاه الوجوب معها، وعن المحقق الثاني أنه مشكل إن كان المراد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة، وإن كان