والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال: ما هو؟ قال: الأرز فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوقع (عليه السلام) كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع، وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الحبوب فقال: ما هي؟ فقال: السمسم والأرز والدخن، وكل هذه غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع صلوات الله عليه صدقوا، الزكاة في كل شئ كيل ".
ومنه يعلم وجه الجمع بين النصوص السابقة وبين غيرها مما ظاهره المنافاة لها كالمرسلين اللذين تضمنتهما الكتابة المزبورة، وخبر محمد بن إسماعيل (1) " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال " وخبر أبي مريم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه