الإعادة، أما الصوم والصلاة ففيهما إشكال من حيث أن الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح والافطار قد يقع منهم في غير وقته، ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية، فصحت الطهارة، والافطار قبل الوقت إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا، وبالجملة فالمسألة مشكلة " إذ هو كما ترى كأنه اجتهاد في مقابلة النص، ومن هنا رده في المدارك بما يقرب من ذلك، لكن قال: ليس في هذا الحكم أعني سقوط القضاء دلالة على صحة الأداء بوجه، فإن القضاء فرض مستأنف، فلا يثبت إلا مع الدلالة، فكيف مع قيام الدليل على خلافه، مع أن الحق بطلان عبادة المخالف وإن فرض وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة عندنا، للأخبار (1) المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشئ من أعماله.
قلت: لعل قوله (عليه السلام): " يؤجر عليه " فيه دلالة على الصحة، كخبر ابن حكيم (2) قال: " كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان كوفيان كانا زيديين فقالا: جعلنا لك الفداء كما نقول بقول: وإن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما، وأما الزكاة فلا، لأنكما أنفذتما حق أمري مسلم وأعطيتماه غيره " فيكون الايمان حينئذ شرطا كاشفا لصحة عباداته السابقة، والأخبار المستفيضة إنما تدل على الأعمال التي لم يتعقبها إيمان، نعم يعتبر في عباداته أن يكون قد جاء بها على مقتضى مذهبه، كما هو مقتضى إضافة الأعمال إليه في النصوص السابقة الظاهرة في عدم اندراج الصلاة الباطلة على مقتضى مذهبه مثلا فيها، وقد أوضحنا ذلك في باب القضاء من الصلاة، وذكرنا حكم ما لو جاء بها مستجمعة للشرائط على مذهبنا ونوى بها