والنجاسة بدون التغير، إلا أن يلتزم تنجس المنحدر، وهو بعيد.
ولو سلم أمكن التزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوي القرارين، وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها دفعة.
واستشكل في نهاية الإحكام (1)، وخص المحقق طهارتها بالنزح (2)، فلم يطهرها باتصالها بالمتصل بالجاري، اقتصارا على المنصوص المفتى به.
والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبني على الغالب الأخف الأخفى، والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري. ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم (3)، فإن ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب مع ماء المطر. ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا، ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب؟ أوجه، احتملت في الذكرى (4)، أوجهها الأول.
(ولو) تغيرت بالنجاسة ثم (زال تغيرها بغير النزح والاتصال) بالجاري أو الكثير (فالأقرب نزح الجميع، وإن زال) التغير (ببعضه لو كان) متحققا (على إشكال) من الاستصحاب، وعدم أولوية البعض (5)، وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير، وتنجس الجميع بالتغير، فلا يطهر إلا باخراج الجميع. فإن الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة المنتفية هنا، ومن الاكتفاء بالبعض مع تحقق التغير، فبدونه أولى. وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع، ولو في أيام، ووجهه واضح.