كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
والنجاسة بدون التغير، إلا أن يلتزم تنجس المنحدر، وهو بعيد.
ولو سلم أمكن التزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوي القرارين، وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها دفعة.
واستشكل في نهاية الإحكام (1)، وخص المحقق طهارتها بالنزح (2)، فلم يطهرها باتصالها بالمتصل بالجاري، اقتصارا على المنصوص المفتى به.
والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبني على الغالب الأخف الأخفى، والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري. ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم (3)، فإن ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب مع ماء المطر. ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا، ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب؟ أوجه، احتملت في الذكرى (4)، أوجهها الأول.
(ولو) تغيرت بالنجاسة ثم (زال تغيرها بغير النزح والاتصال) بالجاري أو الكثير (فالأقرب نزح الجميع، وإن زال) التغير (ببعضه لو كان) متحققا (على إشكال) من الاستصحاب، وعدم أولوية البعض (5)، وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير، وتنجس الجميع بالتغير، فلا يطهر إلا باخراج الجميع. فإن الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة المنتفية هنا، ومن الاكتفاء بالبعض مع تحقق التغير، فبدونه أولى. وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع، ولو في أيام، ووجهه واضح.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٩.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٧٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(4) ذكرى الشيعة: ص 10 س 7.
(5) في م و س (العفو).
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575