جمعا بين الأخبار المانعة والناصة على الجواز بعد الغسل قبل الاحرام، كصحاح محمد (1) وابن أبي العلاء (2) وهشام بن سالم (3) وغيرها (4)، حيث إن الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الاحرام، وتساوي الابتداء والاستدامة، والأمران ممنوعان.
وقد يستدل أيضا بالأخبار المرخصة له حال الضرورة (5)، وهو غير جيد، لخروجه عن المسألة، لأن المفروض غير حال الضرورة.
وأما الثاني: فحرمه الأكثر أيضا، لما دل على المنع عن الطيب ولو استدامة، كما مر في مسألة الطيب، لصحيحة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة وغيرهما من الصحاح وغيرها الواردة في ذلك المضمار (6).
خلافا للمحكي عن ابن حمزة (7) وجماعة (8)، فكرهوه، للأصل، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الاحرام، وصحيحة محمد:
(لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده) وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.
وأجيب: بأن الأصل يدفع بما مر، والمطلق يقيد به، والكراهة تستعمل بمعنى الحرمة أيضا أو أعم منها (9).