غيرهما بالاختيار، إجماعا محققا ومحكيا (١) مستفيضا، له، ولقوله سبحانه:
﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾ (2).
وصحيحة حريز: (لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) (3).
ورواية عمر بن يزيد: (لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه) (4).
دلتا بمفهوم الغاية - الذي هو أقوى المفاهيم - بثبوت البأس - الذي هو الحرمة - إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر، المؤيد جميعا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى، الآمرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبرية (5).
وتجوز الإزالة للضرورة، للاجماع، والأصل، وقوله سبحانه: (فمن كان منكم مريضا) الآية (6)، وصحيحة حريز (7) الواردة في سبب نزول الآية.
ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، وفي حلق رأس المحل قولان، الأصل يجوزه، وصحيحة معاوية بن وهب (8) تمنعه (9) ولكن