وصحيحة محمد: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم، فقال:
(نعم)، قلت: فمن الحرم؟ قال: (لا) (1).
ورواية جميل بن دراج: (رآني علي بن الحسين عليه السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني، هذا لا يقلع) (2).
ورواية إسحاق بن يزيد: الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال:
(اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك) (3).
وصحيحة محمد بن حمران: عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال: (أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه) (4).
وصحيحة حريز: ([يخلى] عن البعير يأكل في الحرم ما شاء) (5).
ورواية زرارة: (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي: البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم والإذخر) (6).
ومرسلة موسى: (إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) (7).