فقال: (حرم فرعها لمكان أصلها)، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال: (حرم أصلها لمكان فرعها) (1).
وموثقة زرارة: (حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر) (2).
والاختلاء والعضد: القطع، والخلى: النبات اليابس، كما قاله الجوهري (3)، أو الرطب كما ذكره في القاموس وابن الأثير (4).
وحماد بن عثمان: في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: (إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله [وهو له فليقلعها]) (5).
والأخرى: عن الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، قال: (إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليها فله أن يقلعها) (6).
ومن الثانية مرسلة عبد الكريم: (لا ينزع من شجر مكة إلا النخيل وشجر الفواكه) (7)، وبمضمونها مع زيادة موثقة سليمان بن خالد (8).