في جميع الهوام، كما هو ظاهر جماعة من القدماء (1)، حيث لم يذكروا إلا الإزالة عن نفسه والالقاء دون قتله، إلا أن هذه الرواية أخص مطلقا من الثلاثة.
ولا تعارضها الأخيرة، لعدم تعرضها للقملة، فإذن الحق حرمة قتل القملة للمحرم مطلقا دون غيرها من هوام الجسد، وفاقا لكل من خص الذكر بالقمل، ونسب ذلك إلى الأكثر (2)، وقواه بعض مشايخنا (3).
خلافا للمحكي عن ابن حمزة، فجوز قتل قمل البدن خاصة دون الثوب (4)، وعن بعض المحدثين، فجوز قتل القمل مطلقا على كراهة (5)، وهما - كما قيل (6) - شاذان وعن الدليل التام خاليان، وإن كان في الشذوذ نظر، لما مر من عدم تعرض جماعة من القدماء للقتل.
وأما الثاني - أي الالقاء - فذكر حرمته جماعة (7)، وقيل باتفاق الأصحاب ظاهرا على حرمته في القملة (8)، وعن الغنية: نفي الخلاف عنه (9).