مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٣٩١
واستدل له بحسنة ابن أبي العلاء المتقدمة، وقريبة منها الأخرى (1)، إلا أن فيها: (فإن فعل) مكان قوله: (وإن قتل)، و: (كفا واحدا) مكان قوله: (قبضة بيده).
وصحيحة حماد بن عيسى: عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: (يطعم مكانها طعاما) (2)، ونحوها صحيحة محمد (3).
وصحيحة ابن عمار: المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان، فقال: (لا شئ عليه، ولا يعيدها) (4).
والأخرى: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره) (5).
ورواية أبي بصير: عن المحرم ينزع الحلمة من البعير؟ قال: (لا، هي بمنزلة القملة من جسدك) (6).
وصحيحة حريز: (إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد) (7).

(١) الكافي ٤: ٣٦٢ / ٣، الوسائل ١٢: ٥٣٩ أبواب تروك الاحرام ب ٧٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، الإستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩، الوسائل ١٣: ١٦٨ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩، الإستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦٠، الوسائل ١٣: ١٦٨ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦، التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، الإستبصار ٢:
١٩٧ / ٦٦٣، الوسائل ١٣: ١٦٩ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١٥ ح ٥، بتفاوت.
(٥) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩١، التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦١، الوسائل ١٢: ٥٤٠ أبواب تروك الاحرام ب ٧٨ ح ٥.
(٦) الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٨، الوسائل ١٢: ٥٤٣ أبواب تروك الاحرام ب ٨٠ ح ٣.
(٧) الكافي ٤: ٣٦٤ / ٨، الفقيه ٢: ٢٣٢ / 1107، الوسائل 12: 543 أبواب تروك الاحرام ب 80 ح 2.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست