واستدل له بحسنة ابن أبي العلاء المتقدمة، وقريبة منها الأخرى (1)، إلا أن فيها: (فإن فعل) مكان قوله: (وإن قتل)، و: (كفا واحدا) مكان قوله: (قبضة بيده).
وصحيحة حماد بن عيسى: عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: (يطعم مكانها طعاما) (2)، ونحوها صحيحة محمد (3).
وصحيحة ابن عمار: المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان، فقال: (لا شئ عليه، ولا يعيدها) (4).
والأخرى: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره) (5).
ورواية أبي بصير: عن المحرم ينزع الحلمة من البعير؟ قال: (لا، هي بمنزلة القملة من جسدك) (6).
وصحيحة حريز: (إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد) (7).