في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) (1)، حيث إن لفظة: (ينبغي)، وعموم الشئ المنفي وشموله للعقاب، ظاهران في عدم التحريم.
والأخرى، وفيها: (ولا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره) (2).
ورواية زرارة: (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) (3).
والأخرى: عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراده؟ قال:
(نعم) (4)، وفي بعض النسخ: إذا رآه، ونحوها المروي في مستطرفات السرائر صحيحا (5)، إلا أن فيه: إذا آذاه، مكان: إذا أراده.
ولا يخفى أن الأخيرة لا تعارض رواية أبي الجارود، لاختلاف الموضوع، وأخص مطلقا من الصحيحة الأولى، لاختصاصها بالبقة والبرغوث، ومنهما بصورة إرادة الاذاء للمحرم، ومقتضى الجمع: إخراج هذه الصورة من الحرمة، فهي خارجة قطعا.
ثم الروايات الثلاث الأخرى أعم من وجه من الصحيحة، لعمومية الأولى من الثلاثة من جهة الشئ، والباقيتين من حيث إنهما يشملان المحرم وغيره، وعمومية الصحيحة بالنسبة إلى الدواب، ومقتضى القاعدة:
الرجوع في مورد التعارض - وهو مثل هوام الجسد للمحرم - إلى الأصل، وهو جواز القتل، سيما مع كونه - كما قيل (6) - مخالفا للعامة.
فلولا رواية أبي الجارود المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل لقلنا بذلك