وعن التبيان والراوندي: حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها (1).
حجة الأول: تفسيره بالكذب في الصحيحين المتقدمين بلا معارض له، فيجب الأخذ به، وزيادة السباب في إحداهما يعارضها زيادة المفاخرة في الأخرى، حيث إن الظاهر من التفسير هو تمام المعنى والحصر، مع أن عطف الفسوق على السباب في صحيحة سليمان يفيد التغاير بينهما.
كما أن ذكر المفاخرة في صحيحة ابن عمار يفيده بينهما أيضا، مضافا إلى الاقتصار بالتفسير بالكذب خاصة في المروي في معاني الأخبار (2) وتفسير العياشي (3).
أقول: يمكن رد المعارضة بأن غايتها بالعموم والخصوص المطلقين، الواجب فيها حمل العام على الخاص، إذ غاية ما يستفاد من التفسير بتمام المعنى والحصر هو نفي الغير مطلقا، والمعارض أثبت فردا من الغير، فيكون أخص مطلقا، ويكفي في التغاير المفهوم من العطف الخصوصية والعمومية، فيكون من باب عطف العام على الخاص.
نعم، الظاهر المتبادر من الأمر بالاتقاء عن المفاخرة في الصحيحة الأولى - بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب - المغايرة، ومع ذلك فالصحيحة المفسرة له بها للشهرة العظيمة مخالفة، بل لم يظهر به قائل بخصوصه، فلأجل ذلك يتجه رفع اليد عن المفاخرة، ثم بذلك تظهر حجة من ضم السباب أو المفاخرة أيضا.