الأصحاب، كما صرح به جماعة (1)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، المتضمنة لقوله: (اتق قتل الدواب كلها) (2)، الشاملة للمسألة.
ورواية أبي الجارود: عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: (بئس ما صنع)، قال: فما فداؤها؟ قال: (لا فداء لها) (3).
المعتضدتين بصحيحة زرارة: عن المحرم هل يحك رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: (يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) (4).
وبحسنة الحسين بن أبي العلاء: (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده) (5).
وبسائر ما دل على المنع من نزع القملة وإبانتها وإلقائها (6)، فإن القتل متضمن لبعض ذلك، بل يمكن التعدي منها إلى القتل بالأولوية.
ولكن بإزاء الروايتين روايات أخرى مخالفة لهما ظاهرا:
كصحيحة ابن عمار: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: (لا شئ