معصية) (١).
والظاهر من الحديث أن المراد بالعمل: ما كان فيه إكرام صاحبه، وبما كانت فيه معصية: ما لم يكن فيه غرض ديني، فإن ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ (2)، وورد في الأخبار: (أن من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم) (3).
وصحيحة ابن عمار: (إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولا وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به) (4).
والأخرى: عن الرجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: (ليس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل: لا والله، و: بلى والله) الحديث (5).
ومحمد: عن الجدال في الحج، فقال: (من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم)، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: (عليه شاة، والكاذب عليه بقرة) (6).
وموثقة يونس: عن المحرم يقول: لا والله، و: بلى والله، وهو صادق، عليه شئ؟ قال: (لا) (7).