وموثقة الساباطي: عن المحرم يأكل الأترج (1)؟ قال: (نعم)، قلت:
له رائحة طيبة، قال: (الأترج طعام ليس هو من الطيب) (2)، فإنها تدل بالتعليل على أنه لو كان طيبا لحكم بالاجتناب عنه.
ومثلها في وجه الدلالة صحيحة ابن سنان: عن الحناء، فقال: (إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب وما به بأس) (3).
وصحيحة حماد بن عثمان: إني جعلت ثوبي الاحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها، قال: (فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها) (4).
ودليل القول الآخر: صحيحة ابن عمار المروية في التهذيب، وهي كما مر عن الكافي، إلا أن في آخرها: (فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:
المسك، والعنبر، والورس، والزعفران، غير أنه كره للمحرم الأدهان الطيبة الريح) (5).
ونحوها صحيحته الأخرى المروية فيه أيضا بزيادة في آخرها (6).
ومرسلة الفقيه: (يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك،