في التعميم أو التخصيص.
حجة الأكثر: صحيحة ابن عمار المروية في الكافي: (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة) (1).
ومرسلة الفقيه: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه) (2).
ومرسلة حريز: (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته) (3).
ومثلها صحيحته (4)، إلا أنه ليس فيها: (ولا بريح طيبة) وبدل: (قدر سعته) بقوله: (بقدر شبعه)، يعني: من الطعام.
وصحيحة زرارة: (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه) (5).