الأصحاب (1) الخبرين في ذلك الباب لا حجية فيه، وتأييد ذلك بما في آخر الأولى من قوله: (وخلوق الكعبة لا بأس به) باطل، إذ - كما قيل (2) - ليس هو من تتمة الحديث، بل هو من كلام الشيخ.
والقول بأن حصر الطيب في الأشياء المذكورة يكفي في المطلوب، إذ يستلزم ذلك أن الطيب المحرم بعمومه يكون هذه الأشياء، إذ غيرها لا يكون طيبا.
غير جيد، لأن الحصر حينئذ يكون مجازيا، ضرورة عدم الانحصار، فيمكن أن يكون المجاز هو أحسن أنواع الطيب أو الطيب الكامل ونحوهما، فتبقى الصحيحتان الأوليان.
ولكن الانصاف أنهما لكونهما أخصين مطلقا مما بقي من أدلة القول الأول - بل من جميعها لو دل - يكفيان لتخصيصها، ولا يضر اشتمالهما في الكفارة على ما هو خلاف المجمع عليه بقوله: (وليتصدق بقدر ما صنع)، لأن خروج جزء من الحديث عن الحجية لا يوجب خروج الباقي عنها، ولا يلزم ارتكاب مجاز فيها بجعل الحصر إضافيا، لحرمة العود والكافور أيضا.
أما الأول فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة.
وأما الثاني فلفحوى ما دل على منع الميت المحرم عنه (3)، فالحي أولى، لمنع لزوم جعل الحصر إضافيا، لما عرفت من عدم دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على حرمة العود للمحرم إلا بالعموم اللازم تخصيصه بما ذكر، ومنع الأولوية المذكورة في الحي، بل منع العلم بالمساواة أيضا.