والأخرى: في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال: (عليه دم)، قال:
(لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ) (1).
وصحيحة زرارة: عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال:
عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) (2).
وموثقة أبي بصير: عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: (إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له) (3).
وقريبة منها روايته (4)، وفيها: (أو إلى فرجها) بعد قوله: (ساق امرأة).
ولا يخفى أن الأوليين مخصوصتان بصورة النظر مع الامناء، فلعل الكفارة لأجله، أو لأجله مع النظر لا للنظر خاصة، بل هو الظاهر من الأولى.
والثالثة مخصوصة بالنظر إلى غير المحرم، فلعلها لأجله، بل تعليلها