والعنبر، والزعفران، والورس، وكان يكره من الأدهان الطيبة: الريح) (1).
ورواية عبد الغفار: (الطيب: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس، وخلوق الكعبة لا بأس به) (2).
ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (3)، إلا أنه بدل الورس بالعود، وليس فيها: (خلوق الكعبة) إلى آخره.
أقول: أما أدلة القول الأول وإن كان أكثرها قاصرة الدلالة، إما باعتبار التضمن للجملة الخبرية، أو لما يحتملها، أو للفظ: (لا ينبغي) كصدر صحيحة ابن عمار وذيلها ومرسلة حريز وصحيحتي الحلبي وهشام ورواية سدير، أو لغير ذلك كمرسلة الفقيه، فإن نهيه عليه السلام عن جعل الطيب في زاده لا يدل على حرمته شرعا، لجواز أن يكون ذلك لأجل أنه أراد الاجتناب عن المكروه، فله أن يأمر في ماله وينهى كيف يشاء، والرواية الأخيرة لحسن بن زياد، فإن عدم علمه بالطيب يمنع عن احتمال الحرمة ووجوب التصدق، وموثقة الساباطي وصحيحة ابن سنان، فإن التعليل يمكن أن يكون لنفي الكراهة.
ولكن تبقى طائفة قليلة منها دالة على المطلوب.
وأما أدلة القول الثاني فهي أيضا كذلك، لعدم دلالة مرسلة الفقيه على عدم كراهة غير الأربعة إلا بمفهوم العدد الذي ليس بحجة، وعدم دلالة الأخيرتين على حصر الطيب المحرم على المحرم في ما ذكر، وذكر بعض