بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا حل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شأوا لم يزوجوه) (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه) (2).
ورواية الكناني: عن محرم تزوج، قال: (نكاحه باطل) (3).
وهل يجوز له تزويج هذه المعقودة بعد حصول الحل، أم لا؟
مقتضى صحيحة ابن قيس: الأول، ولكن مدلول روايتي أديم بن الحر وإبراهيم: الثاني، والحرمة المؤبدة.
الأولى: (المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، والذي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا) (4)، وبمضمونها الثانية (5).
وصريح المنتهى والتذكرة كون الحرمة المؤبدة إجماعية في غير الجاهل (6)، وهو ظاهر المدارك أيضا في مسألة اختلاف الزوجين في وقوع (1) التهذيب 5: 330 / 1134، الوسائل 12: 440 أبواب تروك الاحرام ب 15 ح 3.
(2) الكافي 4: 372 / 2، التهذيب 5: 328 / 1130، الإستبصار 2: 193 / 649، الوسائل 12 / 437، أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 4.
(3) التهذيب 5: 328 / 1129، الإستبصار 2: 193 / 648، الوسائل 12: 437 أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 3.
(4) التهذيب 5: 329 / 1132، الوسائل 12: 440 أبواب تروك الاحرام ب 15 ح 2، بتفاوت.
(5) الكافي 4: 372 / 3، التهذيب 5: 329 / 1133، الوسائل 12: 439 أبواب تروك الاحرام ب 15 ح 1.
(6) المنتهى 2: 809، التذكرة 1: 343.