مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٣٧٠
وصحيحة الحلبي: (المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الكريهة) (1).
ونحوها صحيحة هشام، وزاد فيها: (لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه) (2).
ورواية الحسن بن زياد: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم - إلى أن قال -: (تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك) (3).
والأخرى: وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان (4) فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: (يتصدق بشئ لذلك) (5).
ورواية سدير: (لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب) (6).
ورواية إسحاق بن عمار: عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: (يغسله وليس عليه شئ)، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم، ما عليه؟ قال: (يغسله أيضا وليحذر) (7).

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٤، وفي الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٥ والوسائل ١٢: ٤٥٢ أبواب تروك الاحرام ب ٢٤ ح ١: عن الحلبي ومحمد بن مسلم، وفي الجميع بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٥، الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٥٦، التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠١٨، الإستبصار ٢: ١٨٠ / ٥٩٩، الوسائل ١٢: ٤٤٨ أبواب تروك الاحرام ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٧، الوسائل ١٢: ٤٥٦ أبواب تروك الاحرام ب ٢٧ ح ٢.
والأشنان: معرب، ويقال له بالعربية: الحرض - المصباح المنير: ١٦.
(٤) يريد به غسول اليد، وليست الكلمة عربية - مجمع البحرين ٢: ٢٠٠ (دست).
(٥) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٧، الوسائل ١٣: ١٥١ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ٤ ح ٤.
(٦) الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٠، الوسائل ١٢: ٤٤٢ أبواب تروك الاحرام ب ١٨ ح ٢.
(٧) الكافي ٤: ٣٥٥ / 15، الوسائل 13: 152 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 7.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست