وصحيحة الحلبي: (المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الكريهة) (1).
ونحوها صحيحة هشام، وزاد فيها: (لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه) (2).
ورواية الحسن بن زياد: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم - إلى أن قال -: (تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك) (3).
والأخرى: وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان (4) فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: (يتصدق بشئ لذلك) (5).
ورواية سدير: (لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب) (6).
ورواية إسحاق بن عمار: عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: (يغسله وليس عليه شئ)، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم، ما عليه؟ قال: (يغسله أيضا وليحذر) (7).