ونحوها الأخرى، إلا أن فيها: عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع... (1).
وموثقة إسحاق بن عمار: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال:
(أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل) (2).
وأما رواية أبي بصير: عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل، قال: (ليس عليه شئ) (3).
ومرسلة البزنطي: في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: (ليس عليه شئ) (4).
وموثقة سماعة: في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني، قال: (ليس عليه شئ) (5).
فمحمولة على عدم قصد الامناء، لكونها أعم منه ومن قصده، وظهور الروايات الأولى في الثاني، فتكون أخص مطلقا يحمل عليها الأعم.
وكذا تحمل على عدم القصد موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة الأولى (6)، المتضمنة لقوله عليه السلام: (أما إني لم أجعل عليه ذلك من أجل الماء).