بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ) (1).
ورواية الأعرج: عن رجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، قال: (لا بأس إلا أن يتعمد) (2).
والحلبي: المحرم يضع يده على امرأته، قال: (لا بأس) قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال: (ليس عليه شئ، إلا أن يكون طلب ذلك) (3).
وعلى الثالث: رواية علي بن أبي حمزة: عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: (عليه بدنة وإن لم ينزل) (4).
ورواية الحسين بن حماد: عن المحرم يقبل أمه؟ قال: (لا بأس، هذا قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة) (5)، والمراد بالكراهة هنا: الحرمة، لأن التفصيل قاطع للشركة.
ورواية العلاء: عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها، قال: (يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما) (6).