محل، بلا خلاف فيه يظهر كما قيل (1)، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك (2)، بل بالاجماع كما عن الخلاف (3)، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فلا دليل عليه تاما، إذ غاية ما يستدل به له مرسلتا الحسن بن علي وابن فضال المتقدمتين..
ومرسلة أخرى لابن أبي شجرة: في المحرم يشهد نكاح محلين، قال: (لا يشهد)، ثم قال: (يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل) (4) إلا أنها قاصرة عن إثبات الحرمة، لمكان الجملة الخبرية.
وتتميم الدلالة في الأخيرة - بكون السؤال فيها عن الجواز، المستلزم نفيه في الجواب للحرمة، إذ لا شك أنه لا يسأل عن وجوبها أو رجحانها - مردود بجواز كون السؤال عن الإباحة، بمعنى تساوي الطرفين.
نعم، يمكن تتميم دلالتها لو جعل قوله: (يجوز) إلى آخره، استفهاما إنكاريا، وكان ذكر هذه الجملة تمثيلا تأكيدا للسابق - كما قيل (5) - ولكنه غير متعين الحمل عليه.
وعلى هذا فالمناط هو الاجماع، وعلى هذا فيقتصر فيه على المتفق عليه، وهو حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجلها لم يكن محرما.