على جواز تأخير الاحرام.
ورد بمنع العموم بحيث يتناول غير المكلف أيضا، وظهور التجريد في الاحرام.
وفيه: أنه إن أريد بالعموم الممنوع عموم عدم جواز التجاوز عن الميقات فلا بأس بمنعه، ولكن لا حاجة إليه، بل عدم توقيف غير الميقات كاف في عدم صحة إحرام الصبي عن غيره، لكونه حكما وضعيا.
وإن أريد عموم توقيت المواقيت فهو فاسد قطعا، لاشتمال نصوصها على أهل فلان وفلان، الصادق على البالغ وغيره، وعدم كونه تكليفا مخصوصا بالبالغين.
ومنه تظهر قوة القول الثاني وأن الفخ محل التجريد، مع أنه أحوط أيضا، بناء على ما عرفت من عدم ظهور خلاف في جواز إحرامه عن الميقات، بل أولويته.
وأما الثاني: فإنه إن كان غير مميز يفعل به الولي ما يلزم المحرم من حضور المواقف والمطاف والمسعى ويلبي عنه ويجتنبه ما يجتنبه المحرم، وإن كان مميزا يأمره الولي بالاتيان بهذه الأمور، فإن عجز عن شئ منه يتولاه الولي عنه، بلا خلاف يوجد في شئ من ذلك، لصحاح ابن عمار وزرارة (1) والبجلي (2)، المتقدمة كلا في أول الكتاب.
وأما الثالث: فإنه على الولي في ماله إن فعل ما يوجب الكفارة عمدا