أكمة، أو لقيت راكبا، وبالأسحار) (1).
وخلاف المشهور قول الشيخ في التهذيب (2)، فقال: يجب بقدر الامكان، وهو ظاهر ثقة الاسلام، حيث قال: ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية (3).
والظاهر أنه لظاهر الأوامر في النصوص المتقدمة، وهي عن إفادة الوجوب - لندرته وشذوذه، حتى أن الشيخ أيضا رجع عنه في خلافه قائلا:
لم أجد من ذكر كونه فرضا (4)، بل كما قيل: ثبوته مطلقا بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم (5) - قاصرة.
مع أن في أصل دلالتها عليه أيضا نظرا، لورود الأوامر الواردة فيها كلا على ما لا يجب قطعا من الزيادات المستحبة في التلبية أو التكرار المستحب أو نحر البدن.
ثم مقتضى الاطلاقات استحباب الاجهار بها مطلقا، إلا أن المستفاد من الأخبار الأخر اختصاصه لمن حج على طريق المدينة إن كان راكبا بما إذا علت البيداء، لصحيحة عمر بن يزيد الأولى (6)، المتقدمة في المسألة السابقة، المحمولة على الاستحباب، لتصريح غيرها بجواز الاجهار في المسجد مطلقا، كصحيحة ابن سنان: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج